على محمدى خراسانى

56

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

[ تنبيهات البراءة ] بقى أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها [ التنبيه ] الأول : [ اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعىّ فى موردها ] أنه إنما تجرى أصالة البراءة شرعا و عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعى مطلقا و لو كان موافقا لها فإنه معه لا مجال لها أصلا لوروده عليها كما يأتى تحقيقه . [ أصالة عدم التذكية ] فلا تجرى مثلا أصالة الإباحة فى حيوان شك فى حليته مع الشك فى قبوله التذكية فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة فى التذكية فأصالة عدم التذكية تدرجه فيما لم يذك و هو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ضرورة كفاية كونه مثله حكما و ذلك بأن التذكية إنما هى عبارة عن فرى الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية فى الحيوان التى بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية و مع الشك فى تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية به مجرد الفرى بسائر شرائطها كما لا يخفى . نعم لو علم بقبوله التذكية و شك فى الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ إنما يشك فى أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام و لا أصل فيه إلا أصالة الإباحة كسائر ما شك فى أنه من الحلال أو الحرام . هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعى آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا فى أن الجلل فى الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا فأصالة قبوله لها معه محكمة و معها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر و يحل بالفرى بسائر شرائطها فالأصل أنه كذلك بعده . و مما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته و حرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان و أن أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها لأجل الشك فى تحقق ما اعتبر فى التذكية شرعا . كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك فى طرو ما يمنع عنه فيحكم بها فيما أحرز الفرى بسائر شرائطها عداه كما لا يخفى فتأمل جيدا . تنبيهات شكّ در تكليف مسألهء اوّل از مسائل اصول اعمليّه دربارهء شبهات بدوّيه و شكّ در اصل تكليف بود . عقيدهء مجتهدين و اصوليّون در جميع موارد شبههء بدوى بعد الفحص و اليأس ، اصالة البرائة بود . عقيدهء اخباريّين و محدثّين در خصوص شبههء حكميّهء تحريميّه اصالة الاحتياط بود و رأى آخوند برائت عقلى و نقلى . مرحوم آخوند پس از فراغت از بحث مزبور ، به چهار تنبيه اشاره مىكند كه از اهميّت زيادى برخوردارند :